الشيخ محمد السند
84
ملكية الدولة
الشارع فالبيع والعقود غير المجانية إن لم تكن أولى فمساوية على أقل تقدير ، لاتحاد المورد والموضوع الذي تجري عليه الهدية والمعاملات الأخرى . الثالث : ان قسم وافر مما بحوزة الدولة من أموال كان على ملكية خاصة للناس ثم انتقل إلى الدولة ، وهذه لم يستثنها الفقهاء من جواز أخذ الهدية ، وإنما استثنوا العين المغصوبة ، أما الأعيان التي انتقلت إلى الدولة عبر المعاملة التي تمت برضا الطرف الآخر فهذه لم يستثنها الفقهاء وهذا يدل على نفاذ وصحة تلك المعاملات السابقة . الرابع : أن اطلاق صحة الهدية الشامل لموارد المشكوك غصبيته بقرينة استثناء خصوص المغصوب الظاهر في المحرز غصبيته - هو اعتبار يد الدولة كيد متولي - وان كانت قسرية ممضاة بالامضاء التسهيلي .